الشيخ الطوسي
200
الخلاف
دليلنا على الأول : الأخبار التي رواها أصحابنا ، ذكرناها في الكتاب الكبير ( 1 ) . وروي عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وآله - أعطى الفارس سهمين : سهما له ، وسهما لفرسه ( 2 ) . وروي عن المقداد ( 3 ) قال : أعطاني رسول الله سهمين ، سهما لي وسهما لفرسي ( 4 ) . وروى مجمع بن جارية ( 5 ) أن النبي - صلى الله عليه وآله - قسم خيبر ثمانية عشر سهما ، وكانوا ألفا وخمسمائة رجل ، منهم ثلاث مائة فارس ( 6 ) . وأما الرواية الأخرى فقد ذكرناها أيضا في الكتاب الكبير ( 7 ) . وروى نافع عن ابن عمر : أن النبي - صلى الله عليه وآله - أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ، سهما له وسهمين لفرسه ( 8 ) .
--> ( 1 ) التهذيب 6 : 145 حديث 253 و 147 حديث 257 . ( 2 ) سنن الترمذي 4 : 124 حديث 1554 ، وسنن الدارقطني 4 : 107 حديث 23 ، والسنن الكبرى 6 : 325 ، وعمدة القاري 14 : 155 . ( 3 ) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة الهراوي المعروف بالمقداد بن الأسود . قيل : وهذا الأسود الذي ينسب إليه هو الأسود بن يغوث الزهري ، وإنما نسب إليه لأن المقداد حالفه فتبناه الأسود فنسب إليه . ويقال له : المقداد الكندي ، وقيل فيه غير هذا . وردت في فضله وجهاده أخبار كثيرة تغني عن التعريف به . كانت وفاته بالمدينة في خلافة عثمان وكان عمره سبعين سنة . ( 4 ) رواه العيني في عمدة القاري 14 : 155 . ( 5 ) مجمع بن جارية مشترك بين مجمع بن جارية بن عامر ، ومجمع بن يزيد بن جارية ، انظر تهذيب التهذيب 10 : 47 و 48 . ( 6 ) سنن أبي داود 3 : 76 حديث 2736 ، وسنن الدارقطني 4 : 105 حديث 18 ، والمستدرك للحاكم 2 : 131 ، ونيل الأوطار 8 : 116 . ( 7 ) التهذيب 6 : 147 حديث 257 و 258 . ( 8 ) صحيح مسلم 3 : 1383 حديث 1762 ، وسنن الدارقطني 4 : 102 حديث 4 ، وسنن أبي داود 3 : 75 حديث 2733 ، وسنن ابن ماجة 2 : 925 حديث 2854 ، والسنن الكبرى 6 : 325 ، والمحلى 7 : 330 ، ونيل الأوطار 8 : 115 .